وفي جميع الأحوال، لايقبل للعمل في صفوف الأمن الوطني كل مترشح:
* يكون مصابا بمرض أو عاهة تضعف قدرته البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهار، ولاسيما التمدد الوريدي في السيقان، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي استلزم أو يستلزم علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النظق، وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب؛
* لا يتوفر على قوة سمع تمكنه من سماع الهمس على بعد 0.50 متر، وعلى سماع صوت عال على بعد 5 أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الاذنين معا؛
* لا يتوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 10/20 بالنسبة للعينين 10/10 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين؛
* لا يتوفر، من غيرر انتعال أحذية، على 1.73 متر على الأقل من الطول بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن الذكور، و1.70 متر على الأقل بالنسبة للأسلاك الأخرى، و1.67 متر بالنسبة للإناث في جميع الدرجات.
يجوز للمدير العام للأمن الوطني، وفي حالات استثنائية، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول والقوة البصرية لفائدة المترشحات والمترشحين المدعوين لمزاولة مهام خاصة.
3- أن يلتزم كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لاتقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.
يلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال التكوين، إضافة إلى نسبة الثمن (1/8) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.
غير أنه يعفى من رد المبالغ والرواتب المذكورة الموظف الذي تم وضع حد لمهامه من قبل الإدارة بسبب ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه.